قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر - سنة 1969 يتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 14
المادة الأولى
فتح المادةتوضع لجنة الطعن الخاصة بالضرائب والمحددة بموجب احكام المادة 23 مكرر من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1969 ، على المستوى المركزي ولدى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط .
وتتألف من الاعضاء التاليين :
وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أو ممثله ، رئيسا، وزير الداخلية او ممثله ، مسؤول من الادارة المركزية للحزب ، مدير الضرائب ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الخزينة والقرض ، ممثل عن وزارة الفلاحة ، ممثل عن الغرف التجارية معين من قبل وزير التجارة كلما كان المعني بالطعن شخصا طبيعيا أو معنويا من القطاع الخاص ..
ويمكن ان يشارك ممثلون عن اقسام وزارية أخرى في مداولات اللجنة بحكم القانون وبمقرر من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وبناء على اقتراح الوزير المعنى ويخضع اعضاء اللجنة المركزية للطعن الواجب حفظ السر المهني المنصوص عليه فى المادة 216 والمواد التي بعدها ، من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 2
فتح المادةتقوم مصالح ادارة الضرائب بمهام كتابة اللجنة المركزية . ويعين اعضاء اللجنة من قبل الوزير المكف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح مدير الضرائب ..
المادة 3
فتح المادةيطلب من اللجنة المركزية للطعن أن تبدي رأيها فيما يتعلق بالطلبات الرامية اما الى تصليح اخطاء صادرة في تحديد اساس الضريبة أو في حساب الضريبة نفسها واما الى الانتفاع بحق حاصل بموجب حكم قانوني او نظامي .
وتتعلق هذه الطلبات بالامور التالية :
بجداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تزيد على ... ر 50 دينار والتي تكون الادارة قد أصدرت بشأنها مسبقا ، مقررا بالرافض التام أو الجزئي ..
- بطعون كانت موضوع رفض من قبل لجنة الطعن بالولاية ..
ويجب أن تعرض هذه الطلبات على اللجنة في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الادارة أو استلام رأى لجنة الطعن بالولاية
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات الطعن المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه والتي لا تؤثر بالايقاف من قبل المكلفين بدفع | الضرائب الى رئيس اللجنة ...
الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 تكلف كتابة اللجنة بتكوين الملفات المتعلقة بهذه الطلبات والتي تتضمن على الخصوص الوثائق والتقارير التي تسند | بها الادارة وجهة نظرها لدى اللجنة ..
وتوضع هذه الملفات تحت تصرف اعضاء اللجنة بمقر الكتابة بعشرة ايام على الاقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة ..
المادة ه : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل . ويطلع جميع الاعضاء وكذا الوزارات على جدول الاعمال قبل الاجتماع بعشرة ايام .
المادة 6
فتح المادةلا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا بلغ عدد الحاضرين النصاب الذي هو اربعة اعضاء
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.