قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة . 1172
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لوادى الزناتي وابتداء من تاريخ انشاء أو الغاء النقابات المشار اليها في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الأولى أعلاه