قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 يتضمن اعادة ترتيب مركز الحساب. 599

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.