قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتسويق بعض المشروبات . 1145 الجزائرية الجمعة
المادة 4
يلزم المعنيون بأن يوجهوا في نفس الاوضاع طلبا جديدا بالمصادقة على السعر كلما طرأ تغيير يزيد أو ينقص عن ال 5 % من سعر الكلفة المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار