قرار

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1392 الموافق 8 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية قرطوفة عن محل كائن داخل عقار مبنى تابع لاملاك الدولة قصد استعماله مستودعا ومرآبا . 136

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.