الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الأول — شروط الترشح
المادة 9
يرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مكتب الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا أعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية،
- أن يكون عمرهم خمسا وعشرين (25) سنة كاملة يوم قفل القوائم الانتخابية
- ألا تكون قد صدرت ضدّهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا قد دفعوا كل الاشتراكات
- ألا يكونوا أعضاء في اللجنة المكلفة بإيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أدناه،
- أن يقدموا طلبا مكتوبا للترشح لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس أو أعضاء المكتب على مستوى اللجنة المذكورة في المادة 10 أدناه، قبل خمسة عشر (15) يوما من الانتخاب.