الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 8
يقدّم كل احتجاج حول صفة الترشح ونتائج الانتخاب وسيره أمام الوزير المكلف بالصيد البحري خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
الباب الثاني شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات