الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 5
يتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية وموانيء وملاجيء الصيد البحري.