الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثاني — لجنة الترشح وتنظيم الانتخابات
المادة 4
تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
- ممثل عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
- العضوين الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء كاملي العضوية غير المترشحين لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.