الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الأول — شروط الترشح
المادة 2
يرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- - أن يكون عمرهم ثلاثين (30) سنة كاملة يوم قفل القوائم الانتخابية
- أن يكونوا قد مارسوا خلال خمس (5) سنوات على الأقل نشاطا يتعلّق بالصيد البحري و / أو تربية المائيات،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا قد دفعوا كل الاشتراكات
- ألا تكون قد صدرت ضدّهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع الذي يحكم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- أن يقدموا طلبا مكتوبا للترشح على مستوى اللجنة المذكورة في المادة 3 أدناه ، قبل خمسة عشر
(15) يوما من الانتخاب.