قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخابات وكيفيات تنظيم هذه الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م