قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 17
يقدّم كل احتجاج على صفة الترشح ونتائج الانتخاب وسيره أمام المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.