الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 15
يتم انتخاب الأعضاء الأربعة (4) المكونين لمكتب الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات باقتراع سري وباقتراع الأغلبية في دور واحد من أعضاء الجمعية العامة الذين يمثلونهم في مفهوم أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.