الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 14
يتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس بالاقتراع ببطاقة سرية وبتصويت الأغلبية في دور واحد من مجموع الناخبين.
يأخذ الرئيس ونائبا الرئيس على التوالي حسب ترتيبهم في الانتخاب صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساو من الأصوات يقع الاختيار على أكبرهم سنا.