قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 13
يتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية وموانئ وملاجئ الصيد البحري. 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م