الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثاني — لجنة إيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات
المادة 12
تكلف اللجنة بما يأتي :
- جمع الترشيحات لمنصب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مكتب الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وضع قائمة المترشحين وضمان أوسع توزيع ممكن للمعلومات المتعلقة بالانتخابات لصالح الناخبين
- تحديد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية متابعة سير العمليات الانتخابية
- القيام بالفرز وإعلان نتائج الانتخابات.