الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره › الفصل الثاني — لجنة إيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات
المادة 11
تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، من :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المعنية، رئيسا، مدير الغرفة الولائية أو المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- ممثل عن الجمعيات التي تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية، 14 مارس سنة 2004 م
- ممثل عن التعاونيات التي تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية، ممثل عن محترفي الصيد البحري وتربية المائيات غير المنتمين إلى تعاونيات أو جمعيات تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- ممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلّق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ترتبط بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية.