قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). 9
المادة الأولى
تنشأ بوزارة الطاقة والمناجم لجنة للطعن مختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات).