قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب مفتش رئيسي للضرائب، مفتش قسم للضرائب، محلل جبائي، محلل جبائي رئيسي ومحلل جبائي مركزي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب مفتش الضرائب، عون معاينة ومبرمج جبائي.