المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الموادّ 27 و 29 و 32 و 46 و 54 و 56 و 58 و 67 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك المفتشين:
- رتبة مفتش الضرائب،
- رتبة مفتش رئيسي للضرائب،
- رتبة مفتش قسم للضرائب.
سلك أعوان المعاينة :
- رتبة عون معاينة.
سلك المحللين الجبائيين :
- رتبة محلل جبائي،
- رتبة محلل جبائي رئيسي،
- رتبة محلل جبائي مركزي.
سلك المبرمجين الجبائيين :
- رتبة مبرمج جبائي.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.