قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 13
يسلّم مدير مؤسسة التكوين المعن ية، عن د نهاي ة دورة التك وين التحض يري، شه ادة متابعة التكوين للمتربصين على أس اس محض ر لجنة نهاية التكوين.