قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 10
يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين.
المادّ ة 11 : يُتوّج التقييم النهائي عند نهاية التكوين التحضيري، حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن، 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- متوسط،
- دون المتوسط.