قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين المتمرنين في مسبح الاراضي. 960
المادة 9
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين المساعدين في الاراضي.
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلى المستخدمين.