قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين المتمرنين في مسبح الاراضي. 960
المادة 7
يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل تتعلق بنشاط المصلحة.
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.