المادة 3
وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك التقنيين في مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنييي مسح الاراضي ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 (1) المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المساعدين التقنيين في مسح الاراضي المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975. 2 (2) المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون، الذين لم يستطيعوا المشاركة في امتحان الكفاءة المعد لهم لاسباب خارجة عن نطاقهم، أو الذين استفادوا بتمديد في فترة تدريبهم لمدة سنة.