قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 467 الهندسة المعمارية والتعمير . 468 18 فبراير وزارة الاخبار والثقافة سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية للملاحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.