قرار

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بمدريسة لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية لبلدية مدريسة . 136

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.