الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 8
تتولى مديرية أداءات التأمين عن البطالة على الخصوص، ما يأتي :
- ضمان تنظيم وتنسيق ومراقبة العمليات المرتبطة بأداءات التأمين عن البطالة وتحسين قابلية التشغيل والمساعدة من أجل إعادة تأهيل طالبي العمل من خلال التكوين والتمهين،
- وضع آليات متابعة المزايا الممنوحة من طرف الصندوق،
- السهر على التكفل بالمنازعات المرتبطة بنشاط الصندوق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أكتوبر سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمين عن البطالة،
- المديرية الفرعية للمنازعات.