قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 7
تشمل الهياكل المركزي ة للصن دوق ما يأتي :
- مديرية أداءات التأمين عن البطالة،
- مديرية ترقية التشغيل،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل،
- مديرية المالية والمحاسبة،
- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام.