قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتولى خلية الإعلام والاتصال على الخصوص، ما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج الإعلام الداخلي والخارجي للصندوق،
- تصميم وإعداد الدعائم الإعلامية والاتصال،
- تنفيذ أنشطة الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها.