الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتولى المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، على الخصوص ما يأتي :
- إنجاز مهام التفتيش والمراقبة فيما يخص : * تطبيق التشريع والتنظيم في مجال نشاط الصندوق، * التسيير المالي والمحاسبي للصندوق.
- إعداد برنامج سنوي خاص بالتفتيش والمراقبة يتعلق بتنظيم هياكل الصندوق وسيرها،
- إنجاز عمليات المراقبة المقرّرة من طرف المدير العام،
- القيام بكل مهمة للتحقيق ضرورية تقتضيها وضعية خاصة،
- إعداد حصيلة سنوية حول مهام المراقبة والتفتيش،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتها.
يعين المفتش العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.