قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".