قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ورومانيا . 651
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر ورومانيا ب 1,9926 فرنك ذهبي أي 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,77 فرنكات ذهبية أى ما .
يعادل 7,74 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ فى 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.