المادة 152
أولا يتحتم على الشركات المشار اليها في المادتين 39 و 42 من هذا القانون أن تنتدب لدى المدير المختص للضرائب المختلفة مصلحة القباضة ) ، ممثلا مسؤولا يكون ملتزما شخصيا بدفع الضريبة والغرامات ...
ثانيا - 1 ) يجوز للشركات أن تتخلص من واجب انتداب الممثل المسؤول وذلك بأن تسلم الى قابض الضرائب المختلفة كفالة مصرفية مطابقة للنموذج الموضوع من طرف الادارة ، أو أن تودع في مصلحة الودائع والامانات كفالة نقدية
2 ) ان مبلغ الكفالة أو الوديعة يحدده مدير الضرائب المختلفة ، ولا يمكن أن يقل عن المبلغ الذي يمثل تقريبا