قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 1682
المادة الأولى
يفوض الى السيد الصادق دوزيد يا مدير الاستغلال والشؤون التجارية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته .