قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003، يجعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. 16
المادة 3
يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل و/أو مصلحة الوقاية والأمن بإعداد ما يأتي :
مخطط لتهيئة المواضع المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لمجموع المستخدمين، مخطط تنظيم أو تهيئة موجه لضمان حماية غير المدخنين.
يجب أن يأخذ كل مسؤول مؤسسة أو هيكل التدابير الضرورية قصد تأمين محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل.