قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 5
لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلاّ بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.