قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 4
تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
أولا : شروط منح السيولة الاستعجالية