قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 3
بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصرفي، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصرفي، سيولة استعجالية لفائدة :
– بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة، بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية،
– بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أو قدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.