قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 2
يعد البنك في مفهوم هذا النظام :
– ذا ملاءة، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أو استعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية،
– ذا جدوى، عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.