قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015 والمتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.