قرار

قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1423 الموافق 9 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.