قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية بسباس مساحتها 35 آرا تقريبا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا « نجاعو بخوش » وكانت من املاك جان لا تريال ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 4 اقسام و 3 مساكن في هذه البلدة. 1517
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية بسباس مساحتها 35 آرا تقريبا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا « نجاعو بخوش » وكانت من املاك جان لا تريال ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 4 اقسام و 3 مساكن في هذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1969 كما يلى :
ه تمنح بلدية بسباس قطعة أرض مساحتها 5520 مترا مربعا تتكون من القطعة الريفية رقم 168 من مخطط مسح الاراضي لبسباس الفرع «و» لدغوسة، قصد بناء مجموعة مدرسية تحتوى على 4 أقسام و 3 مساكن في هذه البلدة »
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.