قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة .2010 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي وزارة المجاهدين