قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490