قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2010 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة