المادة 9
تحدد مدة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى، كما يأتي: * تسعة (9) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
– متصرف،
– مساعد متصرف،
– وثائقي أمين محفوظات،
– مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. *سبعة(7) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي،
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات،
– مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة. * ستة (6) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
– ملحق إدارة،
– عون إدارة،
– كاتب مديرية،
– كاتب مديرية رئيسي،
– محاسب إداري، –محاسب إداري رئيسي،
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي،
– معاون تقني في الإعلام الآلي،
– تقني سامٍ في الإحصائيات،
– معاون تقني في الإحصائيات،
– مساعد وثائقي أمين محفوظات،
– تقني سامٍ في المخبر والصيانة،
– معاون تقني في المخبر والصيانة. 2 غشت سنة 2020 م