قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
المادة 8
ينظم التكوين قبل الترقية بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وتربصا تطبيقيا.
كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.