المادة 7
تضمن التكوين قبل الترقية، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : *بالنسبة لرتب متصرف ومساعد متصرف وملحق الإدارة :
– المدرسة الوطنية للإدارة،
– جامعة التكوين المتواصل،
– كليات الحقوق بالجامعات،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير (بالنسبة لرتبة ملحق إدارة)،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم (بالنسبة لرتبة ملحق إدارة)،
– الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. * بالنسبة لرتب عون إدارة وكاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية ومعاون تقني في الإعلام الآلي ومعاون تقني في الإحصائيات ومعاون تقني في المخبر والصيانة :
– المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
– مراكز التكوين المهني والتمهين (باستثناء رتبة كاتب مديرية رئيسي)،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. * بالنسبة لرتبتي محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري :
– كليات العلوم الاقتصادية والتجارية (رتبة محاسب إداري رئيسي) فحسب،
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم. * بالنسبة لرتب وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي :
– أقسام علم اقتصاد المكتبات بالجامعات،
– كليات العلوم الإنسانية،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات) فحسب،
– الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. * بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في الإعلام الآلي :
– المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– أقسام الإعلام الآلي بالكليات،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير (رتبة تقني سامٍ في الإعلام الآلي) فحسب. * بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في الإحصائيات :
– المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي،
– كليات العلوم الاقتصادية والتجارية،
– جامعة التكوين المتواصل. * بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في المخبر والصيانة :
– الكليات التي تضمن التكوين في التخصص،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين في التخصص (رتبة تقني سام ) فحسب.