المادة 3
يتم فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :
– الرتبة أو الرتب المعنية،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين، المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– نمط التكوين (متواصل أو تناوبي)،
– المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.